JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفصل في المنازعة في الرسم تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي

أمر الفصل في المنازعة في الرسم يختص به المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي


قضت محكمة النقض بان :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم الذي يستاديه قلم الكتاب إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، وتقديراً من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في المنازعة في الرسم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي أو وجوب نظر النزاع على درجتين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة ٢٠٠٨ ق اقتصادي أسيوط - المقدر عنه الرسوم محل التداعي - وفقا لنص المادة ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نظرته ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وبالتالي فإن أمر الفصل في المنازعة في الرسم يختص به المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي وينظر بدوره ابتداء أمام ذات المحكمة باعتبار فرعاً يتبع الأصل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بالسبب الأول بشأن عدم الاختصاص يكون غير مقبول 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4852 لسنة 91 ق - جلسة 10 / 4 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة