JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحكمة المختصة بالطعن على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت

 

المحكمة المختصة بالطعن على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت



المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:-
 لما كان النص في المادة 167 من الدستور المعمول به قبل العمل بالإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد في 13 فبراير ، 30 مارس ، 19 نوفمبر سنة 2011 على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها ... " قد جاء عاماً غير مقيد بشرط مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور فله أن يعهد لإحدى الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلاً ، وكان المشرع في المواد 5 ، 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد عهد إلى جهة القضاء العادي الفصل - ابتدائياً - في الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو صيانة المنشآت وإزاء إطلاق النص في المادة 59 المشار إليها فإن المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ابتدائياً طعناً على تلك القرارات سواء بطريق الاستئناف أو النقض طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات حتى ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري ، ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي ، كما أن المقرر أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، إلا أن إلغاء التشريع - كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي ، وكان النص في المادة 114/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن " تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ... " ، والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن " ... يُلغى الفصل الثاني من الباب الثاني ، والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 ... " ، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " ، وقد نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر أ بتاريخ 11/5/2008 فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقاً لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون الذي صدرت في ظله مما مؤداه أنه اعتباراً من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت ، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والذي كان سارياً حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملاً بمفهوم النص في المادة 114/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء على القرار الهندسي رقم 46 لسنة 2004 الصادر من الوحدة المحلية لمدينة طهطا محافظة سوهاج بإزالة عقار التداعي حتى سطح الأرض ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الطعن على ذلك القرار وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري رغم أن القرار المطعون عليه صدر تطبيقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتم الطعن عليه وفقاً لأحكامه وقبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر وفقاً لأحكام القانون الأخير حتى تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الطعن عليه على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1524 لسنة 82 ق - جلسة 6 / 6 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة