عقد المسئولية عن الحوادث التي تحدث بسبب االكهرباء لشركات الكهرباء وحدها دون الوحدات المحلية
المقرر بقضاء النقض أن :-
مفاد المواد 13 ، 25 ، 31 ، 38 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 المعمول به اعتبارًا من تاريخ 9/7/2015 أن المشرع أناط بالشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات انتاج الطاقة الكهربائية ، ومن ثم فإنهم يُعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقًا لنص المادة 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تُسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الكهرباء الجديد آنف البيان قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، وقد تأكد ذلك من استقراء نصوص هذا القانون الذي يبين منها بجلاء رغبة الشارع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، وهو ما يُعد منه نسخًا صريحًا لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الطعن الماثل وبإقرار الطاعن بصفته أن حادثة الصعق الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد وقعت بتاريخ 7/10/2019 – وهى الواقعة المُنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين – بما يتعين معه تطبيق أحكام قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 على واقعة النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مُساءلة الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن الحادث على سند من أن الشركة هي صاحبة السيطرة الفعلية القائمة على حراسة الكابل الكهربائي الناتج عنه الأضرار المطالب بالتعويض عنها وفقًا لمفهوم المادة 178 من القانون المدني ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونًا ، ولا يعيبه قصوره في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته بشأن التفات الحكم عن أقوال عم المجنى عليه بالمحضر الإداري المحرر عن الحادث وأقوال شهود النفي ، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4252 لسنة 92 ق - جلسة 14 / 8 / 2023