JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

علي الطاعن الذي كان يجهل وفاة خصمه ان يرفع طعنه من جديد علي الوجه الصحيح خلال الميعاد المعتبر من تاريخ علمه بالوفاة

 

علي الطاعن الذي كان يجهل وفاة خصمه ان يرفع طعنه من جديد علي الوجه الصحيح خلال الميعاد المعتبر من تاريخ علمه بالوفاة 


المقرر بقضاء النقض أن :-

لئن كان من المقرر أن الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة ، إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيُعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من تاريخ رفع الطعن ضد المتوفى فينتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، وبالتالى يكون على الطاعن بمجرد زوال هذا العنصر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح ، وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن فى هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن ، إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامه ، وأن يكون ميعاد الطعن مازال قائماً ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم -محافظ الإسكندرية بصفته -رئيس حى العامرية بصفته .- رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة بصفته - وزير العدل بصفته . قد أودعوا صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 4/9/2000 ، وكان الثابت من شهادة قيد الوفاة المقدمة أمام هذه المحكمة وفاة مورثه المذكور بتاريخ 23/5/2000 ، وقد خلت الأوراق من دليل على قدرة الطاعنين بصفاتهم كأشخاص اعتباريين على مراقبة ما طرأ على حالة خصمهم المورث سالف الذكر ، فيُعد جهلهم بوفاته عذراً من شأنه وقف سريان ميعاد الطعن وإذ بادروا فور علمهم بالوفاة بإختصام ورثة المحكوم له وهو ما يعد بمثابة طعن جديد مستقل بكيانه عن الطعن السابق الذى اختصم فيه المورث ، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4918 لسنة 70 ق - جلسة 6 / 3 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة