JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات مقابل الانتفاع عن وضع اليد علي املاك الدولة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

 منازعات مقابل الانتفاع عن وضع اليد علي املاك الدولة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة 


الثابت من الأوراق أن الطاعنيضع يده على قطعة الأرض محل التداعي والمملوكة للدولة ملكية خاصة بموجب عقد البيع المُشهر رقم 663 لسنة 2003، وأنها مازالت على هذا الوصف ولم تتغير طبيعتها القانونية إلى ملكية عامة- على نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين في تكييفه لطلبات المدعي (الطاعن)، وأنه ينازع الجهة الإدارية المطعون ضدها في قيمة مقابل حق الانتفاع المُستحق عنها والذي قدرته لجنة البت بمبلغ (15.000) جنيه للمتر المربع واعتمدته السلطة المختصة (محافظ القاهرة) بتاريخ 31/1/2009، ويُحصل (7%) منه كمقابل انتفاع لحين تنفيذ خط التنظيم بربط سنوي مقداره (110670) جنيهًا بمساحة (105.40)م2، ولما كان هذا التعامل (مقابل الانتفاع) لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، وأن النزاع الراهن يدور حول مقابل حق الانتفاع بقطعة أرض أملاك الدولة الخاصة، وغير مقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن هذه المنازعة تختص بها جهة القضاء العادي بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها ومنها تقرير حق الانتفاع على الأرض محل هذه الملكية ومقابل هذا الانتفاع كما هو الحاصل في النزاع الراهن.

الطعن رقم 69690 لسنة 63 ق جلسة 27 /10 /2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة