JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي المرفوعه للمطالبة بفارق التعويض عن نزع الملكية تقدر قيمتها بقيمة الفارق بين ما تنتهي اليه المحكمة وما قررته اللجنة المختصة من تعويض

 الدعوي المرفوعه للمطالبة بفارق التعويض عن نزع الملكية تقدر قيمتها بقيمة الفارق بين ما تنتهي اليه المحكمة وما قررته اللجنة المختصة من تعويض



لما كان جواز الطعن بالنقض من عدمه من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان مؤدي المادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول اعتباراً من 1/ 10/ 2007 أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون المشار إليه. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بتعديل تقدير قيمة أرضها المنزوع ملكيتها ومساحتها 44,46 م2 من مبلغ 1900 جنيه للمتر إلى التقدير الحقيقي المناسب، وإلزام الطاعن بصفته بأداء الفروق المقضي بها إليها، فإن هذه الدعوى تكون قابلة للتقدير طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات بحسبان أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة، وكان الثابت أن خبير الدعوى قدر قيمة المتر المربع بمبلغ 2500 جنيه بدلاً من 1900 جنيه وأن المطعون ضدها قامت بصرف التعويض المقضي لها باعتبار سعر المتر المربع 1900 جنيه، ومن ثم فإنها تستحق فارق نقدي بين ما تم صرفه إليها وبين تقدير التعويض المستحق وفقاً للسعر الذي قدره خبير الدعوى والذي اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه في قضائها قدره الفارق في سعر المتر المربع مضروبا في مساحة الأرض المنزوع ملكيتها أي 600 جنيه × 44,46 متر مربع = 26676 جنيه وهو أقل من مائة ألف جنيه وهو ما تقدر به قيمة الدعوى المطروحة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل التقدير الوارد عن سعر المتر المربع للأرض محل التداعي ليكون 2500 جنيه بدلاً من 1900 جنيه وألزمت الطاعن بصفته- محافظ الاقصر- بأداء الفارق في السعر في المتر للمطعون ضدها وهو أقل من مائة ألف جنيه على النحو السالف البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 9/ 2017 وفى ظل العمل بأحكام القانون 76 لسنة 2007 فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16266 لسنة 87 ق - جلسة 5 / 4 / 2023 

وفي ذات المعني قضت بان :-
من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وأن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 م أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة جنيه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون الاخير في 1/10/ 2007 ، ولما كان النزاع في الخصومة الماثلة يدور بين طرفية حول الفارق بين سعر المتر المقدر بمعرفة الجهه النازعة للملكية وبين السعر الحقيقي من 1900 ج إلى 2500 ج لمساحة 58,82 م2 و كانت الطلبات على هذا النحو لم تتجاوز المائة ألف جنيه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ لاحق لسريان القانون سالف الذكر، فإن الطالب النقض في هذا الحكم يكون غير جائز.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11894 لسنة 90 ق - جلسة 3 / 7 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة