JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تمليك أملاك الدولة الخاصة وبيعها استنادا لعقد مبرم مع الدولة فاقد للشروط الغير مألوفة - أثره - خروج النزاع عن ولاية قضاء مجلس الدولة



طلب تمليك أملاك الدولة الخاصة وبيعها استنادا لعقد مبرم مع الدولة فاقد للشروط الغير مألوفة - أثره - خروج النزاع عن ولاية قضاء مجلس الدولة 


الثابت من الأوراق أن النزاع الراهن يدور حول طلب المطعون ضده تمليكه قطعة الأرض محل التداعي وبيعها له, وهي من أملاك الدولة الخاصة بناحية تقسيم المزارع الانتاجية بمدينة الغردقة. وإذ كان ذلك وكانت منازعة الطاعن لجهة الإدارة في بيع أرض التداعي له, استناداً لبنود عقد الإيجار المشار إليه, إنما ينضبط الفصل فيها بقواعد القانون الخاص التى تحكم بيع العقارات المملوكة ملكية خاصة, ولم تتضمن شروط البيع شروطاً استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص, ومن ثم فإن المنازعة الراهنة تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها من منازعات بحسبان أن قاض الأصل هو قاض الفرع.

الطَّعن رقم 6778 لسنة 68 ق.عليا جلسة 31-8-2023

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة