JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يعد طلب تثبيت الملكية وكف المنازعة ومنع التعرض بمثابة جمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة - اساس ذلك



لا يعد طلب تثبيت الملكية وكف المنازعة ومنع التعرض بمثابة جمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة - اساس ذلك




المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف القانوني الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظها بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له ، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال ، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون ، أما إذا استند المدعي في الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة ، كما أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه لا يعد طلب تثبيت الملكية وكف المنازعة ومنع التعرض بمثابة جمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم للحكم بطلب ثبوت ملكيتهم للأعيان محل التداعي ومنع تعرض المطعون ضده الثالث بصفته لهم في حيازتهم ، وكان الطلب الأخير مؤَسَّس على ملكيتهم لها ، ومن ثَم لا يعد طلبهم بمثابة جمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة ، فضلاً عن أنه - جدلاً - إن كان طلب منع التعرض يعد من دعاوى الحيازة فإنه لا يمنع محكمة الموضوع من الفصل في دعوى الحق وهي طلب تثبيت الملكية بعد إسقاط الحق في طلب الحيازة وفقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيِّد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر بقالة عدم جواز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.


أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2409 لسنة 87 ق - جلسة 25 / 6 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة