يجوز توجيه الاستئناف الفرعي بعد النقض والاحالة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة:-
أن نقض الحكم للقصور في التسبيب أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، وأن نقض الحكم يترتب عليه أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيكون لهم أن يقدموا إلى المحكمة التي أحيلت إليها القضية من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه. ومن ثم يكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد الإحالة استئنافاً فرعياً عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الأصلي متى توافرت الشروط اللازمة لرفعه . وأن ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى ووجه دفاع فيها فضلاً عن اتحادههما سبباً وخصوماً فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها وبالتالي فإن تعجيل إحداهما يعد تعجيلاً للأخرى ويترتب عليه موالاة السير فيهما معاً . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الاستئنافات أرقام 6068 ، 6122 ، 6744 لسنة 15 ق القاهرة موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف للمطعون ضدهما الأولى والثاني والسبب فيهم واحد هو توافر المسئولية في حق الطاعن بصفته والمطعون ضده الثالث أو انتفاؤها هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيهم فإن ضمهم يؤدي إلى اندماجهم ويفقد كل منهم استقلاله ومن ثم فإن تعجيل أحدهم بعد نقض الحكم الصادر فيهم يكون شاملاً لهم معاً لاندماج كل منهم في الآخر وأن الحكم الصادر من محكمة النقض قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً للقصور في التسبيب بشأن قيمة التعويض المقضي به وبالتالي تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يقدموا إلى المحكمة التي أحيلت إليها القضية من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضدها الأولى والثاني وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15672 لسنة 91 ق - جلسة 20 / 6 / 2023