JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالتقادم لا يستحق عنه رسوم قضائية اكثر مما يحصل عند رفع الدعوي



القضاء بالتقادم لا يستحق عنه رسوم قضائية اكثر مما يحصل عند رفع الدعوي

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – على أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه ... وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به." ، والنص فى المادة 21 منه على أنه "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." يدل على أن الرسم النسبى يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يُحصّل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية - المقامة ضد البنك الطاعن فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى التقدير المتظلم منهما رقم 825 لسنة 7 ق اقتصادى القاهرة - قد قضى بتقادم الدعوى الأصلية بالتقادم القصير ، ومن ثم فإنه – بهذه المثابة - لم يفصل فى موضوع النزاع بعد أن قرر بسقوطه بالتقادم ، فلا يكون قد حُكم على الطاعن بشيء فى الدعوى الفرعية المذكورة ، ولا يستحق عنها رسمًا أكثر مما حُصِّل عند رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسومًا نسبية عن هذه الدعوى معتبرًا الحكم الصادر فيها بتقادم الدعوى الأصلية بمثابة قضاءٍ بشئ يستحق عنه رسومًا رغم أن الحكم بالتقادم يتساوى من حيث الأثر ، فى خصوص استحقاق الرسم ، مع القضاء برفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ما يستوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الخصوص.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3226 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 3 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة