JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب





سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب -- التقادم لا ينقطع بعمل من الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المُراد استرداده – بيان ذلك

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 973 من القانون المدني على أنه " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والإتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ... " يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، وإذ ورد في التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 من القانون المدني وبإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة 384 من ذات القانون ، فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك ، لما كان ذلك وكان المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها ، كما وأن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يُقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان سارياً وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار ، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب تثبيت ملكيته للعقار محل النزاع مستنداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضها تأسيساً على أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 5224 لسنة 1977 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه للعقار يعتبر إقراراً منه بأن الملكية لا زالت للبائع وبذلك تكون هذه الدعوى قد قطعت سريان التقادم المكسب ، على الرغم من أن هذه الدعوى لا تكشف بذاتها عن إقراره الصريح أو الضمني في الاعتراف بتنازله عن حيازته بقصد التملك فضلاً عن أن هذه الدعوى مُقامة منه ( الطاعن ) وليست مُقامة من أي من المطعون ضدهما فليس من شأنها قطع سريان التقادم الساري لصالحه باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع بعمل من الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المُراد استرداده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7085 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 3 / 2020 

وفي ذات المعني قضت بأن:-
 أن النص في المادة 973 من القانون المدنى على أنه " تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه ، والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه ، والاتفاق على تعديل المدة بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد
مع طبيعة التقادم المكسب ....". يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، وإذ ورد في التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 من القانون المدنى وبإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة 384 من ذات القانون فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك . لما كان ذلك ، وكان المقصود من المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم المكسب هى مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها ، كما وأن إقرار الحائز بحق المالك الذى ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذى كان سارياً وبالتالى عدم الاعتداد بالمدة التى انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار ، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أى عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 28 / 2 / 2002 بطلب الحكم بشطب ومحو المسجل رقم 467 لسنة 1982 توثيق الإسكندرية وذلك في حدود نصيبهم الذى آل إليهم بالميراث عن مورثهم في أرض النزاع والبالغ قدره 87ر151 متراً مربعاً على المشاع في كامل الأرض البالغ مساحتها 56ر531 متراً مربعاً ، وكان مورث الطاعنين ومن بعده ورثته تمسكوا على نحو جازم بتملكهم الأرض محل النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع على سند من أن الدعوى رقم 1581 لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية والتى أقامها المطعون ضدهم أولاً بتاريخ 19 / 4 / 1994 بطلب رد وبطلان إقرار مورثهم بالتنازل عن نصيبه في المساحة التى يدعون ملكيتها إلى مورث الطاعنين قد قطعت سريان التقادم المكسب الذى بدأت مدة حيازة مورث الطاعنين لها بتاريخ 29 / 12 / 1979 مع أن الحق في هذه الدعوى يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعى اكتسابها بالتقادم وبالتالى فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم السارى لصالح الطاعنين باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق المراد استرداده على نحو ما سلف بيانه ، كما وأنها لا تنطوى على إقرار من الطاعنين ومن قبلهم مورثهم للمطعون ضدهم أولاً بالملكية بل هى إنكار منهم منذ بدء المنازعة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6824 لسنة 81 ق - جلسة 25 / 5 / 2014 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة