JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز التدخل الانضمامي امام محكمة الاستئناف لاول مرة لتاييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام اليه

 جواز التدخل الانضمامي امام محكمة الاستئناف لاول مرة لتاييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام اليه 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن التدخل على هذا النحو أياً كان مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها السابعة قد تدخلت أمام محكمة الاستئناف منضمة لباقي المطعون ضدهم في طلباتهم ولم تطلب الحكم لنفسها بحق ذاتي تدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخلها على هذا النحو يعد تدخلاً انضمامياً يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تدخل المطعون ضدها السابعة انضمامياً ورتَّب على ذلك قضاءه بقبول تدخلها فإنه يكون قد طبَّق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7968 لسنة 91 ق - جلسة 1 / 9 / 2022

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة