JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لئن كان الحكم في ظاهره لصالح الطاعن حين قضى برفض دعوى - إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به – مؤدي ذلك – جواز الطعن علي الحكم




لئن كان الحكم في ظاهره لصالح الطاعن حين قضى برفض دعوى، إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به – مؤدي ذلك – جواز الطعن علي الحكم



المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن ، وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ، ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، وكان منطوق الحكم الابتدائي ولئن جرى في ظاهره لصالح المطعون ضدهم حين قضى برفض دعوى الطاعنة قبلهم ، إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بهم حين انتهى إلى خضوع مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/8/1997 للقانون 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يتوافر لهم المصلحة في الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1138 لسنة 73 ق - جلسة 15 / 5 / 2023 

وفي ذات المعني :-
المُقرَّر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يُحقق أي نفع من ورائها، فلا يُقبل الطعن على حُكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تُصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحُكم مُحققًا لمقصود الطاعن، ومُتمشيًا مع المركز القانوني الذي يدَّعيه بما يترتب عليه من آثار، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يُريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدَّعيه، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحُكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبُه ولا يستقيم الحُكم بغيرها، وتُعتبر بهذه المثابة مُكمِّلة للمنطوق، وأن الحُكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لِما يطلبون قسمته من مالٍ شائعٍ. لَمَّا كان ذلك، وكان منطوق الحُكم المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعن حين قضى بتأييد حُكم أول درجة برفض المنازعة في الملكية، إلا أنه في أسبابه الأساسية المُكمِّلة للمنطوق قد أضر به حين انتهى إلى أن الإقرار الذي قدَّمه المطعون ضده الأول - الذي قبِل الحُكم الابتدائي ولم يستأنِفه - ثبت منه أن عقود البيع الخاصة بالطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث تمت بقصد التحايل على قواعد الميراث، وهو مؤداه صورية تلك العقود ومن شأنه حرمان الطاعن من حق يدَّعيه لنفسه وهو ملكية عقارات التداعي، بما يضر بموقفه في دعوى القسمة الموقوفة، وهو ما يكون معه الحُكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، ومن ثم فإن للطاعن مصلحة قائمة في الطعن على الحُكم، ويكون الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14233 لسنة 75 ق - جلسة 15 / 6 / 2023 

وقضت كذلك بأن :-
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن لانتفاء المصلحة فى الطعن غير سديد، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. وجوب أن يكون الحكم محققًا لمقصود الطاعن ومتمشيًا مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديده أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكمله للمنطوق. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه ولئن جرى فى ظاهره لصالح الشركة الطاعنة حين قضى برفض دعوى الشركة المطعون ضدها قبلها، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها حين انتهى إلى انقضاء عقد التوريد كمصدر للدين، وحل محله الاتفاق المؤرخ 14/ 8/ 2018 الذى يثبت مديونيتها بمبلغ 28,477,327 جنيه، وهو ما من شأنه أنه يتوافر لها المصلحة فى الطعن على ذلك الحكم، ويكون الطعن فيه جائزًا، فيضحى الدفع على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17430 لسنة 89 ق - بتاريخ 9 / 6 / 2020 


وقضت ايضا محكمة النقض بأن :-
وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشيا مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها، وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعن المستأجر حين قضي برفض دعوى المؤجر إلا أنه في أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أضر به حين احتسب الزيادة على أساس الأجرة الواردة بسجلات الضرائب وقت الإنشاء دون الأجرة القانونية بعد تخفيضها ومن ثم فإن للطاعن مصلحة قائمة في الطعن على الحكم.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9360 لسنة 64 ق - جلسة 16 / 3 / 2011


والمقرر ايضا بقضاء النقض :-
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الحقة فى الطعن على الحكم وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر الطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه ، وهو يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجنى أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتسقاً مع المركز القانونى الذى يدعيه وما قد يترتب عليه من آثار ، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق ومرتبطة به ولا يستقيم الحكم بغيرها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى أن منطوقه وإن جرى فى ظاهره لصالح مورث الطاعنات الثلاث الأوائل والمطعون ضدها الأولى حين قضى برفض دعوى الطاعن الرابع ، إلا أنه فى أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى فيها بأنه المورث لا يملك من أرض النزاع التى باعها للطاعن الرابع والبالغ جملة مساحتها 197 متراً مربعاً سوى 17ر20متراً مربعاً ، ولم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم من أن ذلك المورث باع ما لا يملك ، ومن ثم فإن له ولورثته من بعده مصلحة قائمة فى الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف المورث تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يقض عليه بشئ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9528 لسنة 65 ق - جلسة 1 / 1 / 2008 

وفي نفس المعني قضت :-
وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه, إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من أثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدني زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائي الصادر في الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى ملتفتاً عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفاً في أي من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقي الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين - دونها - لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذا قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقي الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم في استئنافها نقضه فيما قضى به في استئناف باقي الطاعنين أيضاً وإعادة نظر موضوع استئناف هؤلاء الطاعنين عند الإحالة
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4785 لسنة 63 ق - بتاريخ 15 / 1 / 2002 

وقضت محكمة النقض في ذات الخصوص بأن "-
وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها، فلا يقبل طعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لما تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء، ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة تكملة للمنطوق. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى في ظاهره لصالح المطعون ضده حين قضى برفض اعتراض الطاعنة، إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضربه حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته بمسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق ولم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم يكون للمطعون ضده مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دفع الطاعنة بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي على غير أساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 35 لسنة 59 ق - جلسة 8 / 5 / 1990 

ومن المستقر عليه أن:
الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه منحق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه و لا يستقيم الحكم بغيرها ، و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق ، لما كان ذلك فإنه و إن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى فى ظاهره لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى برفض دعوى المؤجر إلا أنه فى أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أضر بها حين قضى عليها بأن تدفع أجرة إضافية مقابل ميزة مدعاة ، و لم يكن القضاء بالرفض لا وليد ما خلص إليه الحكم من أن الطاعنة رغم إحتساب الأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجر بعد إجراء المقاصة بينهما - و بذلك فإن للطاعنة مصلحة قائمة فى الطعن على الحكم.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11 لسنة 46 ق - جلسة 17 / 1 / 1979 

وقضت بان
ولئن كانت قوة الأمر المقضى لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب. إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضى .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12727 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 5 / 2023 

وكذلك قضت :-
من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة - ان للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء كان هذا الفصل وارداً في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع على الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يجحدها الحكم الصادر فيها .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7209 لسنة 85 ق - جلسة 25 / 2 / 2021 

والمقرر- فى قضاء هذه المحكمة :-
 أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق ومتى حاز الحكم هذه القوة ، فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى لو أقيمت على قاعدة غير صحيحة فى القانون تعلو اعتبارات النظام العام ، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 4/ 5/ 2003 قد تضمن في أسبابه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدهما بانقضاء الخصومة لتعجيلها أمام محكمة الاستئناف بعد مضى المدة المقررة من تاريخ الحكم الناقض ، وكان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يتم الطعن عليه من ذوى الشأن ، ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع المحكمة والخصوم من معاودة مناقشته مرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بالمخالفة لحجية الحكم السالف بيانه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3866 لسنة 75 ق - جلسة 21 / 3 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة