JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قوام مسئولية التابع بالتعويض الذي اداه المتبوع للمضرور- مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادى

قوام مسئولية التابع بالتعويض- الذي اداه المتبوع للمضرور - باعتباره من العاملين بالدولة إذا ما أضر بها نتيجة إخلاله بالتزاماته قبلها مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادى المبينة في المادة 374 من القانون المدنى 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة الدولة بالعاملين فيها هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة ، تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر ، وهذه القواعد الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها ، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها - مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة - وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك ، وكان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدنى هو تقادما استثنائيا خاصا بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته - وزير الداخلية بصفته .-في الرجوع على تابعه استناداً إلى أحكام التقادم الثلاثى المبينة في المادة 172 من القانون المدنى . وهو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فى حين أن قوام مسئولية المطعون ضده - بالتعويض - باعتباره من العاملين بالدولة إذا ما أضر بها نتيجة إخلاله بالتزاماته قبلها - مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادى المبينة في المادة 374 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يُعمل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1677 لسنة 86 ق -جلسة 22 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة