الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه حكم غير ناقل للملكية ولا يكفي سندا للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع
الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى حكم غير ناقل للملكية ولا يكفي سندا للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع.
قضت محكمة النقض بان :-
وحيث إن الطعن أٌقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ، ويقول بياناً لذلك ، أن الحكم قضى بصحة ونفاذ عقود البيع سند التداعى دون بحث ملكية العين المبيعة وتسلسل الملكية فيها إذ لم يقدم المطعون ضده الأول سندات الملكية سوى الحكم فى الدعوى رقم 645 لسنة 1978 مدنى كلى الجيزة الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وهو حكم غير ناقل للملكية التى لم يجزم بها الخبير المندوب فى الدعوى . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاءه هذه المحكمة - أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع المعروفة بدعوى صحة التعاقد هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين .... إذ أن دعوى صحة ونفاذ البيع دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد فحواه ونفاذه ... وهو ما لا يغنى عنه إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ عقود البيع محل التداعى حال كون الثابت بالمستندات وتقريرى الخبير المودعين بالدعوى عدم الجزم بملكية شقة التداعى للبائع لها كما لم يتم بحث تسلسل الملكية فيها سواء بعقود مسجلة تم شهرها أو لأى سبب من أسباب كسب الملكية ولا يغنى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 645 لسنة 1987 مدنى الجيزة الابتدائية بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه إذ أن حجيته قاصرة على أطرافه غير ناقل للملكية فى مواجهة الغير أما وقد قضى الحكم بصحة ونفاذ عقود التداعى دون بحث ملكية عين التداعى وتسلسلها على نحو يؤدى به إلى ما انتهى إليه فى منطوقه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2826 لسنة 89 ق - جلسة 21 / 2 / 2021