JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

هل يجوز رفع دعوي رجوع علي التابع بعد القضاء برفض دعوي الضمان الفرعية

 


هل يجوز رفع دعوي رجوع علي التابع بعد القضاء برفض دعوي الضمان الفرعية 


االاتجاة الاول لمحكمة النقض

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى الفرعية حال نظر الدعوى رقم 8130 سنة 2009 مدنی کلى الإسكندرية بطلب الحكم على تابعه بما عسى أن يحكم به على المتبوع وقضى برفضها وتأيد استئنافياً بالحكمين رقمی 7980 ، 7766 سنة 65 ق الإسكندرية معولاً على أن محل الدعوى الماثلة هو ذات محل الدعوى الفرعية لوحدة السبب والخصوم فى حين أن الدعوى الراهنة هى دعوی حلول أقامها الطاعن بصفته على تابعه المطعون ضده والتى حل فيها محل ورثة المجنى عليه المحكوم لهم فى الدعوى الأصلية بما أوفاه من تعويض باعتباره مسئولاً عن تابعه وليس مسئولاً معه ، وحقه فى الرجوع لا ينشأ إلا من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض المقضى به ، وحقه فى اقتضاء هذا المبلغ بدعوى الرجوع عملاً بالمادة 175 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم إذا أوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، وكان من المقرر وعلى ماجری به قضاء هذه المحكمة أنه لا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت فى الحق المدعى به شروط ثلاثة اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8130 سنة 2006 م ك اسكندرية واستئنافيها رقمى 7766 ، 7980 سنة 65 ق الإسكندرية باعتبار أن هذا الحكم فصل فى الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده برفض دعواه الفرعية وتأيد استئنافياً بين ذات الخصوم والسبب فى حين أن الدعوى المطروحة هى دعوى حلول يرجع بها المتبوع وهو فى حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ولذا فإن الدعويين يختلفان سبباً وموضوعاً ، وكانت دعوى الحلول المطروحة لم تكن معروضة فى الدعوى السابقة ومن ثم لا يكون لها حجية فى هذه الدعوى لإختلاف كل منها عن الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9182 لسنة 84 ق - جلسة 28 / 6 / 2020 

الاتجاة الثاني لقضاء النقض 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت فى الحق المدعى به شروط ثلاثة اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 محكمة أسوان الابتدائية " مأمورية كوم أمبو " واستئنافيه رقمى 865 ، 874 لسنة 20 ق قنا " مأمورية أسوان " أن المدعين فى هذه الدعوى هم ورثة المجنى عليه سيد بدوى أحمد قد أقاموها على الطاعن بصفته ، ومورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها إعمالاً لنص المادة 163 من القانون المدنى وأساس مسئولية الطاعن بصفته مسئوليته عن عمل تابعه عملاً بالمادة 174 من ذات القانون ، وأقام الطاعن بصفته دعوى فرعية على تابعه " مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها " للحكم بما عسى أن يحكم به عليه ، وحكم فيها استئنافياً بالطلبات فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالتضامم بالتعويض الذى قدرته المحكمة، بينما الدعوى المطروحة هى دعوى حلول يرجع بها المتبوع وهو فى حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، ولذا فإن الدعويين يختلفان سبباً وموضوعاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لما استقر عليه - قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم إذا أوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، ولما كانت دعوى الحلول المطروحة لم تكن معروضه فى الدعوى السابقة ، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16701 لسنة 76 ق - جلسة 3 / 4 / 2016 *

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة