JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة باسترداد قيمة رسم محلي قضى بعدم دستورية فرضه منازعة إدارية تدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الاداري




المنازعة باسترداد قيمة رسم محلي قضى بعدم دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها وتدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري بمجلس الدولة - اساس ذلك

إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه وكانت عبارة النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدل على حكم في واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 14/2/2015 في القضية رقم 18 لسنة 34 ق دستورية تنازع بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/2/2006 في الطعن رقم 4395 لسنة 47 ق عليا دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بجلسة 29/3/2012 في القضية رقم 348 لسنة 2011 ( مدني مستأنف ملوي ) وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه إن ( جوهر النزاع الذي فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى الماثلة واحد ، ذلك أن المنازعة القضائية التي أقامها المدعى عليه بداية أمام القضاء العادي ثم القضاء الإداري تدور حول حقه في استرداد ما سبق أن أداه من رسوم محلية نفاذاً لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 ، المستند في صدوره إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . وذلك بعد أن زال سند تقريرها بأثر رجعي بصدور حكم هذه المحكمة في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/1/1998 ، الذي تضمن القضاء بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 المشار إليه إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية المدعى عليه في استرداد الرسوم المحلية التي يطالب بها مع التقيد في ذلك بأحكام التقادم الثلاثي طبقاً لأحكام المادة (377/2) من القانون المدني ، في حين قضت محكمة مدني مستأنف ملوي بأحقية المدعى عليه في استرداد الرسوم المدفوعة دون ربط الاسترداد بالتقادم الثلاثي .... ) ، وحيث إن المنازعة موضوع الحكمين المتناقضين تتعلق بكيفية استرداد ما تم سداده من رسوم محلية بأثر رجعي بعد أن تقرر عدم دستورية فرضها وكان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذي أسند بنص البند سابعاً من المادة ( منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحته ، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعاً من المادة ( منه على الحكم ذاته وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة وقد أكدت هذا الاختصاص المادة (190) من الدستور القائم بنصها على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ) وكان مؤدى ذلك ، أن المنازعة الماثلة وقد تعلقت باسترداد قيمة رسم محلي قضى بعدم دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها وتدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري بمجلس الدولة وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادي بنظرها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن . ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة بنظرها .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8008 لسنة 79 ق - جلسة 16 / 7 / 2020 

وقضت كذلك محكمة النقض في ذات المعني بان :-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحاصله أن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى برد المبالغ المحصلة من المطعون ضدهم والتي تم تحصيلها استناداً للقرار الإداري الصادر من محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 الأمر الذي يستلزم التعرض للقرار سالف البيان تأويلاً أو إلغاءً أو وقفاً لتنفيذه وهو ما يختص بالفصل فيه محاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع رغم خروجه عن ولاية القضاء العادي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ، وأن النص في المادة الثامنة في كل من القانون رقم 165 لسنة 1955 والقرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة التي جاءت في صياغة واحدة على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له ولاية القضاء كاملة ... ( سابعاً ) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة - بدءاً من القانون الأول - باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة - وقد سار القانون رقم 47 لسنة 1992 بشأن مجلس الدولة والمعمول به حالياً على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه في المادة العاشرة منه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية .... ( سادساً ) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة وكان النزاع المطروح وقد تعلق باسترداد قيمة رسم محلي - نفاذاً لقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 - قضي بعدم دستورية فرضه فإنه يعد منازعة إدارية بطبيعته ويدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص فى حكمها الصادر في القضية رقم 18 لسنة 34 ق تنازع بجلسة 14/2/2015 بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/2/2006 في الطعن رقم 4395 لسنة 47 ق عليا دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بجلسة 29/3/2012 في القضية رقم 348 لسنة 2011 مدني مستأنف ملوي ، وسطرت في أسباب حكمها ذات النهج من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم المحلية التي فصل فيها هذان الحكمان محل التناقض ذات طبيعة إدارية بحتة ينسحب عليها نص البند سادساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وانتهت إلى أنها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه سبب الطعن .
وحيث إنه عن الموضوع . ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2007 المنصورة الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة نظرها أمامه وإخطار ذوي الشأن بها .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6254 لسنة 82 ق - جلسة 16 / 7 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة