JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز اقامة استئناف فرعي بعد النقض والاحالة

لا يجوز اقامة استئناف فرعي بعد النقض والاحالة

المقرر بقضاء النقض أن :-
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 31/3/2015 ولم يستأنفه ومن ثم فإن إقامته للاستئناف الفرعى بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعجيل المطعون ضدهما لاستئنافهما يكون قد سقط لإقامته بعد الميعاد . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه وهو ما يتساوى مع عدم القبول في النتيجة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه – يكون على غير أساس.
الطعن رقم 6037 لسنة 89 ق - جلسة 21 / 1 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة