JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النزاع بشأن الرجوع في عقد تبرع للنفع العام - ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الاداري باعتباره عقد اداري

النزاع بشأن الرجوع  في عقد تبرع للنفع العام - ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الاداري باعتباره عقد اداري


تبرع هيئة الإصلاح الزراعي بأرض للوحدة المحلية لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها وأقامتها فعلاً . النزاع بشانه تكييفه القانوني انه دعوى رجوع الهيئة في التبرع الصادر منها . مؤداه . اعتبار ذلك التبرع في حقيقته عقد إداري . أثره . انعقاد الاختصاص الولائي بنظره للقضاء الإداري . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالطلبات في الدعوى . مخالفة للقانون . علة ذلك .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده الأول بصفته يعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة ، وإذ فصل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضده الأول بصفته في طلباته باعتبارها منازعة مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا يعد ذلك منها تغيير لسبب الدعوى أو موضوعها ، ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، ومن المقرر كذلك أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبه يخضع للأحكام المقررة لذلك في القانون المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية ، بل هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة فلا تجب الرسمية لانعقاده ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما يكون وارد فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، وأن عقد المعاونة والمساهمة في مشروع ذي نفع عام يعتبر في ذاته من العقود الإدارية تنطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المبتدأه قد أقيمت من المطعون ضده الأول بصفته بطلب تسكين عقد الملكية المسجل رقم 9268 بتاريخ 20/9/1948 شهر عقاري طنطا والمتضمن اختصاص الخاضعة للاستيلاء للمساحتين الموضحتين بعريضة الدعوى وقيدها بدفاتر وسجلات الملكية بالسجل العيني باسم الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بدلاً من سكن عزبة الشريف ومحو وشطب أي قيد يخالف ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق أن الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته قد تبرعت بأرض النزاع وذلك بموجب محضر تسليم مؤرخ 22/11/2006 إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لاستغلالها بمعرفتها وقد وجد حال المعاينة أن أرض التداعي مقام على أجزاء منها وحدة مطافي ووحدة مرور ونادى شباب وشونه مستخدمه للوحدة المحلية ومعداتها وبها أجزاء فضاء ، وكان التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى هي دعوى رجوع الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته في التبرع الصادر منها باعتبارها الجهة المالكة لأرض التداعي بعد الاستيلاء عليها من الخاضعة طبقاً للقانون ، ومن ثم فإن هذا التبرع بعقار التداعي لإقامة مشروعات ذي نفع عام وقد أقيمت فعلاً ، يعد من العقود الإدارية ومن ثم يكون القضاء الإداري هو المختص ولائياً بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالطلبات في الدعوى وهو ما يشتمل على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها .

الطعن رقم ۸۰۲٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة