JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عقد الإيجار المبرم مع جهة الإدارة والمتعلق بخدمة مرفق عام والمنطوى على شروط استثنائية ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الاداري

 

عقد الإيجار المبرم مع جهة الإدارة والمتعلق بخدمة مرفق عام ( مقر قسم شرطة مدينة نصر التابع لوزارة الداخلية ) والمنطوى على شروط استثنائية تخول جهة الإدارة تجديده بمفردها مثلا - ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الاداري


لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يُعرف القانون العقود الإدارية ولم يُبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها ، كما أنه من المقرر أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرمته جهة الإدارة وهي طرفاً فيه - ممثلة في الطاعن بصفته - وأنه متعلق بخدمة مرفق عام ( مقر قسم شرطة مدينة نصر) تابع لوزارة الداخلية ، وأن العقد قد انطوى على شروط استثنائية تخول جهة الإدارة تجديده بمفردها ، وكذلك أحقيتها في فسخه دون ترتيب أي التزام عليها وهي شروط ليست مألوفة في مجال القانون الخاص وأن هذه العلاقة على النحو سالف البيان يحكمها القانون العام وبالتالي يكون عقدًا إدارياً ينحسر عنه ولايته ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائي وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٩،٢٤٨ من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ من ذات القانون.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9689 لسنة 81 ق - جلسة 26 / 9 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة