JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعْدِيِلِ المدعي لطَلَبَاتِه للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء علي ارض النزاع بَعْدَ مُضِى أكْثَرِ مِنْ خَمْس عَشَرةَ سَنَة واكتِمَالِ مُدَةِ التَّقَادُمِ - أثره




تعْدِيِلِ المدعي لطَلَبَاتِه للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء علي ارض النزاع بَعْدَ مُضِى أكْثَرِ مِنْ خَمْس عَشَرةَ سَنَة واكتِمَالِ مُدَةِ التَّقَادُمِ والذِى بَدَأ سَرَيَانِهِ اعتباراً مِنْ تَارِيِخِ 19/6/1998 – اليوم التالى لِتَارِيخِ نَشْرِ الحُكْمِ الصَادِرِ مِنْ المَحْكَمَةِ الدُستُورِيَةِ العُليَا فِى القَضِيَةِ رَقَمِ 28 لسنة 6 ق دُسْتُورِيَةِ ، يترتب عليه سقوط حَقَهُم في التعويض بِالتَقَادُمِ الطَويِلِ دُوْنَ أنْ يَكُونَ لِرَفْعِ دَعْوَاهُم بِالطَلَبَاتِ الأصْلِيَةِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ مُدَةِ هَذَا التَقَادُمِ ثَمَةَ أَثَرٍ فِيَ هَذَا الخُصُوصِ لِتَغَايُرِ الحَقَ بَينَهُمَا -- بيان ذلك

(أمَاَ النعي فِى شِقِهِ الثانِى المُتَعَلِقِ بِشَأنِ مَا قَضَى بِهِ الحُكمُ المطعون فيِهِ مِنْ إلزامِ الطاعِنِ بِصِفَتِهِ بِالتَعْويض عَنْ مِسَاحَةِ 12 س 10 ط 86 ف مِنْ الأطيَانِ المُستَولَى عَلَيِهَا والمُبينةِ بِقَائِمَةِ الحَصْرِ والتَحْدِيدِ المُشْهَرةِ بِرَقَمِ 5339 لسنة 1988 شهر عقارى المنيا ، ومقابل عدم الانتفاع المُستحَق عَنْهَا فَهَو فِي مَحِلِهِ ، ذلك أنَّ المُقَررَ فِى قَضَاءِ هَذِهِ المَحْكَمَةِ أنَّ التَّقَادُمَ المُسْقِطَ تَبْدَأُ مُدَةُ سَرَيَانِهِ مِنْ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ الدَيْنِ - أى مِنْ الوقْتِ الذِي يُمْكِنُ لِلدَائِنِ فِيْهِ مُطَالَبَةُ مَدِيْنِهِ بِحَقِهِ قَضَاءً وُهَو مَا يتمُ بِطَرِيقِ رَفعِ الْدَعوى ، ومُؤدَى نَصِ الفَقرَةِ الأولى مِنْ المَادَةِ ٦٣ مِنْ قَانُونِ المُرافَعَاتِ أنَّ الدعْوى تُرفَعُ بإيدَاعِ صَحِيفَتِهَا قَلَمِ كُتَابِ المَحْكَمَةِ مَا لَم ينصُ القانُونُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وأنَّ الآثارَ التِي تَتَرَتَبُ عَلَى إِيِدَاعِ صَحِيفَةِ الْدَعوى قَلَم الكُتَّابِ هِيَ بِذَاتِهَا الآثَار التِي يُرَتِبُهَا قَانُونُ المُرَافَعَاتِ عَلَى رَفْعِ الدَعوى ، وَسَوىَ المُشَرِعُ فِى هَذَا الصَدَدِ بَينَ الطَلبَاتِ المُفتَتِحَةِ لِلخُصُومَةِ وبَيْنَ الطلبَاتِ العَارِضَةِ أو إِدخَال الغير أو التَدَخُل دُونَ أنْ يَمْتَدَّ هَذَا الأثرُ إلَىَ مَا قَبْلِ تَارِيخِ إيدَاعِ صَحِيفَةِ أيٍّ مِنهُم ، وأنَّ صَحِيِفَةَ الدَعْوُىَ المرفُوعةَ لِلمُطُالَبِةِ بِحَقٍ مَا لَا تَقْطَعُ التَقَادُمَ إلا فِي خُصُوصِ هَذَا الحَقَ وَمَا التَحَقَ بِهِ مِنْ تَوابِعِهِ مِمَا يُوجِبُ بِوجُوبِهِ أو يَسْقُطُ بِسِقُوطِهِ ، فَمَتَى تَغَايَرَ الحَقْانِ أو تَغَايَرَ مَصْدَرهُمَا فإنَّ رَفْعَ الدعوى بِطَلَبِ أحَدِهِمَا لَا يَتَرَتَبُ عَلَيِهِ انقطَاعُ مُدَةِ التَقَادُمِ بِالنِسْبَةِ لِلحَقِ الآخَرِ ، وَكَانَ المُقَررُ فِى قَضَاءِ هَذِهِ المَحْكَمَةِ أنَّه لَمَا كَانَتْ المَادَةُ الخَامِسَةُ مِنْ القانونْ رقم 178 لسنة 1952 ، والمادةُ الرابعةُ مِنْ القَرَارِ بِقَانُونِ رَقم 127 لسنة 1961 قَد وَضَعَتَا حَدْاً أقْصَى للتَعوِيضِ المُستَحَقِ لِأصْحَابِ الأراضي المُستَولَى عَليهَا بِحَيثُ يمْتَنِعُ عَلَيهِم المُطَالَبَةُ بِحُقُوقِهِم فِيمَا جَاوَزَ هَذَا الحَدَ ، وَكَانَ النَّصُ فِى الفقرَة الأُولَى مِنْ المَادَةِ 382 مِنْ القَانُونِ المدنى عَلَى أنَّهُ " لَا يَسْرِى التَقَادُمُ كُلَمَا وُجِدَ مَانِعٌ يَتَعَذَرُ مَعَهُ عَلَى الدَّائِنِ أنْ يُطَالِبَ بِحَقِهِ وَلَو كَاَنَ المَانِعُ أدَبِيَاً ... " ، مِمَا مَفَادَهُ وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أنَّ المُشرعَ نصَ بِصِفَةٍ عَامَةٍ عَلَى وَقْفِ سَرَيَانِ التَّقَادُمِ كُلَمَا اِسْتَحَالَ عَلَى صَاحِبِ الحقِ مَادِيَاً أو قَانُونِيَاً أنْ يُطَالِبَ بِحَقِهِ فَهُوَ يَقِفُ بِالنِسْبَةِ لِكُلِ صَاحِبِ حَقٍ حَالَتْ بِيْنَهُ وِبَيْنَ المُطَالَبَةِ بِحَقِهِ قُوةٌ قَاهِرَةٌ ، وإذ كاَنَتْ المَادتَان الخَامِسَة مِنْ القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ما سَلَفَ تُعتُبَرانِ مَانِعَاً قَانُونِيَاً يَسْتَحِيلُ مَعَهُ عَلَى أصْحَابِ الأراضى المُستَولَى عَلَيهَا المُطالبة بِحُقِوقِهم فى التعويضات التي تُجاوز القيمة المُحددة بِهَاتَيِنِ المَادتَينِ فإنَّ التَّقَادُمَ بِالنِسْبَةِ لَهُم يَكُونُ مَوقُوفَاً مِنْذُ تَارِيخِ العمل بِهَذَينِ القانونين ، وإذ قَضَتْ المحكمةُ الدُستُورِيَةُ العُليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بِعَدَمِ دُستُوريَةِ المادتين الخامسةِ مِنْ القانون 178 لسنة 1952 والرابعةِ مِنْ القَرَارِ بِقَانُونِ رقم 127 لسنة 1961 بشأنِ تَعويضِ أصَحَابِ الأراضى المُستَولى عَلَيِهَا تَعْويِضَاً إجمَالِيَاً ، وَكَانَ مِنْ المُقرر أنَّه يَتَرتَبُ عَلَى الحُكْمِ بِعَدَمِ دُستوريةِ نصٍ فِى قانونٍ أو لائحةٍ عَدَمَ جَوازِ تَطْبِيقَهِ مِنْ اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، إلا أنَّ عَدَمَ تطبيقِ النصِ وعلى ما وَرَدَ بِالمذكرةِ الإيضاحية لقانونِ المحكمة الدستورية العليا لا يَنْصَرِفُ إلِىَ المُسْتَقْبِلِ فَحَسْب وإنما يَنْسَحِبُ عَلَى الوقائعِ والعِلَاقَاتِ السَابِقَةِ عَلَى صُدُورِ الحُكمِ بِعَدَمِ دُستُورِيَةِ النص ، عَلَى أنْ يُستَثنَى مِنْ هَذَا الأثر الرجعى الحقوقُ والمراكزُ التى تكونُ قد استقرتْ عِنْدَ صُدُورِ الحُكم بِحُكْمٍ حَائِزٍ لِقُوَةِ الأمْرِ المقضِى أو بِانقِضَاءِ مُدَةِ التَّقَادُمِ ، فإنَّه يَتَرَتَبُ عَلَى حُكمِ المحكمة الدستورية العليا بِعَدَمِ دُستُورِيَةِ المَادَةِ الخَامِسَةِ مِنْ القَانُون 178 لسنة 1952 والمَادَة الرَابِعَة مِنْ القَرَار بِقَانُونِ رَقَمِ 127 لسنة 1961 اِنْفِتَاحِ بَابِ المُطَالَبَةِ بِالتَعْويِضَاتِ التي تُجَاوِزُ القيِمَةَ المُحَدَدَةِ بِالمَادَتَيِنِ سالفتى البَيَان اِعتَبَارَاً مِنْ اليَومِ التالي لِتَارِيخِ نَشْرِ الحُكْمِ فِى الجَريدَةِ الرَسمِيَةِ فِى 18/6/1998 . لَمَا كَاَنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ البينُ مِنْ الأُورَاقِ أنَّ المَطْعَونُ ضِدَهُم لمْ يُبْدُوا طَلَبَهُم بِالتَعْويِضِ عَنْ الاستيلاء عَلَى مِسَاحَةِ 12 س 10ط 86 ف الكَائِنَةِ بِنَاحِيَةِ مَرْكَزِ بَنِى مَزَارِ والمُبَيَنَةِ بِقَائِمَةِ الحَصْرِ والتَحْدِيدِ المُشْهَرَةِ بِرَقَمِ 5339 لِسَنَةِ 1988 شَهْرِ عَقَارِى المِنْيَا وَمُقَابِلَ عَدَمِ الانتفاع المُستَحَق عَنْهَا إلا بِمُوجِبِ صَحِيَفِةِ تَعْدِيِلِ الطَلَبَاتِ بِتَارِيخ 6/6/2018 وبَعْدَ مُضِى أكْثَرِ مِنْ خَمْس عَشَرةَ سَنَة واكتِمَالِ مُدَةِ التَّقَادُمِ بِشَأنِهَا ، والذِى بَدَأ سَرَيَانِهِ اعتباراً مِنْ تَارِيِخِ 19/6/1998 – اليوم التالى لِتَارِيخِ نَشْرِ الحُكْمِ الصَادِرِ مِنْ المَحْكَمَةِ الدُستُورِيَةِ العُليَا فِى القَضِيَةِ رَقَمِ 28 لسنة 6 ق دُسْتُورِيَةِ ، فَإنَّ حَقَهُم فِي إِبْدَاءِ هَذَا الطَلَبِ يَكُونُ قَدْ سَقَطَ بِالتَقَادُمِ الطَويِلِ دُوْنَ أنْ يَكُونَ لِرَفْعِ دَعْوَاهُم بِالطَلَبَاتِ الأصْلِيَةِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ مُدَةِ هَذَا التَقَادُمِ ثَمَةَ أَثَرٍ فِيَ هَذَا الخُصُوصِ لِتَغَايُرِ الحَقَ بَينَهُمَا ، وإذْ خَاَلَفَ الحُكْمُ المطعونُ فيِهِ هَذَاَ النَظَرَ وَقَضَى بِرَفْضِ الدَفْعِ المُبْدَى بِهَذَا التَقَادُمِ وأيدَّ الحُكْمَ الابْتِدَائِى فِى قَضَائِهِ بِإلزامِ الطاعِنِ بِصِفَتِهِ بِالتَعْويضِ عِنْ تِلْكَ الأطيَانِ ومقابل عَدَم الانتفاع المُسْتَحَقِ عَنْهَا مُعْتَدَاً فِي ذَلِكَ بِتَارِيِخِ رَفْعِ الْدَعْوىَ اِبْتِدَاءً فِى 11/3/2012 مُعْتَبِرَاً إِيَاهُ قَاطِعَاً للتَقَادُمِ فِى هَذَا الْشِقِ مِن الطَلَبَاتِ دُوْنَ تَارِيخِ إيْدَاعِ صَحِيفَةِ الطَلَبَاتِ المُعَدَلَةِ بشْأنِهَا ، فإنَّه يكوُن قَدْ أخَطَأ فِى تَطْبِيق القانون ، مِمَا يُوجبُ نَقْضَهُ جُزئياً لِهَذَا الوجْهِ .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1298 لسنة 92 ق -جلسة 20 / 12 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة