إخلال المستأجر برد العين عند انتهاء الإيجار يجعله غاصباً لها ويكون ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضا طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية
إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار يجعله غاصباً لها ويكون ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضا ًيقدر طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية يُراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين ليتناسب مع الضرر دون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب أو تقتير يقصُر به عن تحقيق الغاية منه ---- اساس ذلك
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصبًا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ، ويُقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من ضرر ، كما أنه من المقرر أن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰، ۱۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة وإنما يُراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته ، وسلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ تخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المقرر بالمادة ١٧٦ من قانون المرافعات التي تفرض على القاضي أن يشتمل حكمه على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، وكان مؤدي ذلك أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار يجعله غاصباً لها ويكون ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضا ًيقدر طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية يُراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين ليتناسب مع الضرر الذي أصاب المؤجر تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة دون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب أو تقتير يقصُر به عن تحقيق الغاية منه ، كما أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض لأن ذلك من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة للمطعون ضده لما حاق به من أضرار مادية وأدبية دون أن يبين الأساس الذى استند إليه في قضائه بالتخفيض ليكون تحت بصر محكمة النقض لتعمل رقابتها على التقدير وفق الأسس التي بنى عليها الحكم قضاءه فإذا جاء الحكم خلوا من بيانها فإن إغفال هذا يُعجز هذه المحكمة عن بسط رقابتها عليه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 24062 لسنة 92 ق -جلسة 21 / 3 / 2023