دعوي رفع الحجز الإداري الذي أوقعته مصلحة الضرائب على المبيعات لدي احد البنوك ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة - اساس ذلك
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو - أيضاً - قاضى الفرع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأحال الدعوى - المقامة بطلب رفع الحجز الإداري الذي أوقعته مصلحة الضرائب على المبيعات لدي احد البنوك - لجهة غير مختصة بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11766 لسنة 76 ق - جلسة 10 / 12 / 2022