JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالغاء الحكم الصادر برفض الدعوي بحالتها والقضاء برفضها موضوعا - غير جائز - علة ذلك




القضاء بالغاء الحكم الصادر برفض الدعوي بحالتها والقضاء برفضها موضوعا - غير جائز


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسوم القضائية هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة، وكان القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد ذهب في مادته الأولى إلى أنه يتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري ما لم ينص القانون على مدة أطول، وعليه فإنه اعتباراً من بدء سريان العمل بأحكام هذا القانون أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات عملاً بالمادة 377 من القانون المدني، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 129 لسنة 18 ق "دستورية عليا" بجلسة 3/ 1/ 1998 والمنشور بتاريخ 15/ 1/ 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 وذلك فيما تضمنته من أن الطعن بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها، بما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية حتى يفصل في الدعوى نهائياً، ومن ثم لا تسري قواعد التقادم إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حيث يصبح الأخير هو بداية تاريخ استحقاق الرسوم القضائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المُقدر بشأنها أمري تقدير الرسوم موضوع الدعوى قد حُكم فيها في موضوعها ابتدائياً بتاريخ 21/ 4/ 2003 وبإلزام المطعون ضده بالمصاريف فطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف والذي قُضي فيه بتاريخ 28/ 5/ 2007 باعتباره كأن لم يكن، وتم إعلان المطعون ضده بالمطالبة بقيمة أمري التقدير موضوع الدعوى بتاريخ 23/ 1/ 2012 أي قبل مرور خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في استئناف الدعوى المُقدر بشأنها هذه الرسوم، ومن ثم لا تكون المطالبة بالرسوم المُقدرة بأمري تقدير الرسوم موضوع الدعوى قد سقطت بالتقادم، إذ العبرة في بداية حساب مدة التقادم بصدور الحكم الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى، إلا أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم المستأنف - المدعي- ما يُثبت التزامه بالرسوم القضائية المُطالب بها، ومن ثم فقد استنفدت هذه المحكمة الأخيرة بهذا القضاء ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ولما كان من المقرر أن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن أو الزيادة في التزاماته أو إثقال الأعباء عليه، ومن ثم فإنه لا يجوز والحال كذلك أن يُضار المستأنف بالاستئناف المقام منه بالقضاء عليه بأكثر مما قضى به الحكم المستأنف، ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوي بحالتها .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6925 لسنة 84 ق - جلسة 15 / 3 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة