JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بندب خبير قبل القضاء بإنهاء الدعوى صلحاً-لازمه تحصيل رسم كاملاً على الدعوى

 

الحكم بندب خبير قبل القضاء بإنهاء الدعوى صلحاً-لازمه تحصيل رسم كاملاً على الدعوى



من المقرر - في قضاء محكمة النقض:-
 أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور الحكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وإذا اثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملاً، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 2964 لسنة 2017 مدني محكمة 6 أكتوبر الابتدائية الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما أن المحكمة قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير فيها قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحاً مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى اعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض دعوى الطاعنين بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وبراءة ذمتهم ومورثهم من المبالغ موضوع المطالبة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بالأسباب من الأول حتى الرابع والسادس على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11 لسنة 92 ق - جلسة 1 / 8 / 2023 

وقضت في ذات المعني ايضا بان :-
 لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات والمطابقة للمادة 20 مكرر من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يُستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد والنص في المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 على أنه إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات - قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع - لا يُستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ... يدل على أنه إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملاً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أوامر التقدير المتظلم منها على ما أورده أن الدعوى محل أوامر التقدير المتظلم منها قد تحدد لنظرها جلسة 7/ 5/ 2011 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/ 6/ 2011 لإعادة إعلان المدعي عليه الثالث والذي لم يمثل بالجلسة الأولى وكذلك لم يمثل بعد إعادة إعلانه فأصدرت المحكمة فيها حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره ومن ثم يستحق عنها كامل الرسوم القضائية لصدور حكم تمهيدي في موضوعها قبل التصالح المقدم فيها وتحسب الرسوم في هذه الحالة طبقاً لقيمة الطلبات في الدعوى أو قيمة المتصالح عليه الوارد بعقد الصلح أيهما أكبر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير الأساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10389 لسنة 88 ق - جلسة 27 / 5 / 2023 

وقضت كذلك محكمة النقض بان:-
لما كان من المقرر أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها، فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستَحق الرسم كاملاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إلغاء أمري تقدير الرسوم محل النزاع فيما تضمناه من المطالبة بكامل الرسم وقصر المطالبة على ربع الرسم المقرر قانوناً، على ما خلُص إليه من أن المحكمة قد تعرضت للفصل فى مسألة فرعية قبل إلحاق محضر الصلح، مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى - إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم -، فإن ما يُثيره الطاعنون بسببي الطعن يكون على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 461 لسنة 74 ق - جلسة 21 / 12 / 2022 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة