JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اقامة الملزم بالرسوم دعوي ببراءة ذمة او معارضه في التقدير لا تقطع مدة تقادم الرسوم - علة ذلك

 

اقامة الملزم بالرسوم دعوي ببراءة ذمة او معارضه في التقدير لا تقطع مدة تقادم الرسوم - علة ذلك

لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أن الرسوم القضائية باعتبارها تدخل فى مدلولها وعمومها تتقادم بخمس سنوات ، ويعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم إعلانات المطالبة والإخطارات إذا أعلن أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وكان مفاد نص المادتين 383 ، 384 من التقنين المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم لا ينقطع بفعل المدين إلا إذا انطوى على إقرار صريح أو ضمنى بحق الدائن ، ومن ثم فإن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته ليس من شأنه قطع التقادم السارى فى مصلحته لأنه يعد إنكاراً لحق الدائن لا إقرارا به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية سالفة البيان وقرر أن دعوى براءة الذمة من الرسوم القضائية موضوع النزاع المرفوعة من الطاعنة بتاريخ 19/5/2008 لا يترتب عليها قطع التقادم الجديد الذى بدأ من تاريخ آخر إجراء اتخذه المطعون ضدهم وهو المطالبة المعلنة للطاعنة فى 16/4/2004 والذى تكتمل مدته بتاريخ 15/8/2009 إلا أن الحكم عاد وناقض نفسه واعتبر تلك الدعوى قاطعة للتقادم ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة بسقوط الحق فى الرسوم القضائية المطالب بها بالتقادم الخمسى ، فإنه يكون معيباً بالتناقض ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ۳۰۹٦ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۱۸

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة