JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استجابة المحكمة للدفع بعدم اختصاص المحكمة – اثره – انعدام المصلحة في الطعن علي الحكم

 


استجابة المحكمة للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا او ولائيا او قيميا او المحلي – اثره – انعدام المصلحة في الطعن علي الحكم

المقرر في قضاء النقض أن:-
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها، وكان مفاد نص المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مستأنفاً أو مدعى عليه أو مستأنفاً ضده، فلا مصلحه للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أجاب الطاعن لدفعه بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ولم يقض عليه بشئ أو يضر به ومن ثم لا تتوافر له المصلحة فى الطعن، ويضحى الطعن المقام منه على هذا الحكم غير جائز ومن ثم غير مقبول.
 الطعن رقم 6538 لسنة 86 ق -جلسة  19 / 1 / 2022 

وقضت ايضا بأن :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق ‏بالنظام العام وأنه يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله ‏كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة وأن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من ‏توافرها من تلقاء نفسها ، وأن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون ‏فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المركز القانوني ‏الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى ‏الأصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الاداري استجابة منه لدفع ‏الطاعن بصفته في هذا الشأن وقوفاً منه عند هذا الحد دون أن يقضى عليه أو يلزمه بشيء ومن ثم فإن نعي الطاعن ‏بصفته على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن برفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير مقبول ‏لانعدام المصلحة فيه وهو ما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة ٣/٢٦٣ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ١٢٤٣ لسنة 86 ق - جلسة 18/12/2021

وقضت بان
لما كان من المقرر أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإحالته إلى محكمة أول درجة لاختصاصها قيمياً بالنزاع وهو ما يتماشى مع طلبات الطاعن الواردة بصحيفة الإستئناف ولا يضُر بمصلحته أو مركزه القانوني ومن ثم فإن الطعن على الحكم بطريق النقض لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ويضحى غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3227 لسنة 73 ق -جلسة 1 / 12 / 2021 

والمقرر - في قضاء هذه المحكمة:-
 أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشئ لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه. وكان الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ الذى قدره فاستأنفه الطاعن ودفع أصلياً بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وقد أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه ، وكان هذا القضاء قد تحقق به مطلب الطاعن في الاستئناف المرفوع منه ، من ثم فإن الطعن بالنقض المرفوع منه لا تقوم به المصلحة في الطعن، بما يضحى معه الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10275 لسنة 86 ق - جلسة 20 / 10 / 2021

 وفي ذات المعني :-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة مناط الطعن بالنقض ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بالدفع بعدم اختصاص محكمة الاسرة نوعيا بنظر الدعوى وقد اجب إلى طلبه هذا فإنه - وأيا كان وجه الراي فما يثيره بأسباب طعنه فلا مصلحة له فى هذا الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 63 لسنة 90 ق - جلسة 13 / 4 / 2021 

وكذلك قضت محكمة النقض بان:-
 المقرر أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها ، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو قُضى له بعضها دون الأخر فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت بمذكرة أمام المحكمة المطعون فى حكمها بجلسة 17/1/2010 تمسكت فيها بعـدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، وقد أجابتها المحكمة لطلبها ومن ثم فلا مصلحة لها فى طعنها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به استجابة لدفعها بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ويضحى طعنها غير جائز ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم 6267 لسنة 80 ق - جلسة 1 / 11 / 2011


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة