JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي بطلان عقد التبرع لاقامة مشروع نفع عام - حقيقته - عقد اداري - ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لمحكمة القضاء الاداري




إقامة دعوى بطلب بطلان عقد التبرع بعقار لصالح جهة الإدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام . حقيقته . عقد إدارى . انعقاد الاختصاص الولائى بنظره للقضاء الإدارى


وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى ضمناً باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى رغم انعقاد هذه الاختصاص لجهة القضاء الإدارى لكون التبرع بتقديم عقار إلى جهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبه ولا يجب إفراغه فى ورقة رسمية وإنما هو عقد إدارى تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية فيكون القضاء الإدارى هو المختص بنظر الدعوى طبقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثارة ما تعلق فى الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد المعاونة والمساهمة فى مشروع ذي نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية ، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية وإنما يعتبر عقداً إدارياً تنطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية .
لما كان ذلك، وكانت الدعوى المبتدأة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان العقد المؤرخ 16/9/2005 الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنين الأول والثانى بصفتيهما والمطعون ضده الثالث بصفته والمتضمن تبرعه بعقار التداعى لإقامة مشروع ذى نفع عام "عيادات طبية تابعة للتأمين الصحى" فإن هذا العقد يعتبر عقداً إدارياً ويكون القضاء الإدارى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضى بالطلبات فى الدعوى وهو ما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .
الطعن رقم ۱٥٦۰۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة