JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق عن الاستيلاء او نزع الملكية أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها




اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق عن الاستيلاء او نزع الملكية أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء


قضت محكمة النقض بان :-
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته في الوجهين الأول من السبب الأول والسابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وحاصله أن الحكم قضى بالتعويض عن كامل المساحة المستولى عليها معتداً بقيمتها وقت إيداع التقرير عام 2019 دون خصم مساحة من الأطيان تعادل قيمة التعويض الذي صرفه مورث مورثي المطعون ضدهم وفقاً لقيمتها الحقيقية وقت الاستيلاء أو احتساب القوة الشرائية لهذه المبالغ وقت دفعها ومعادلتها بما تساويه من النقد وقت إيداع التقرير في 2019 قبل إجراء خصمها من قيمة التعويض رغم تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجهي النعي غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحثه والرد عليه وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره دون استبعاد مساحة من الأطيان تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأطيان وقت الاستيلاء فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7968 لسنة 91 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة