JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تصالح المدعي مع خصمه بعد الجلسة الاولي والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوي يستحق عليه نصف الرسم



تصالح المدعي مع خصمه بعد الجلسة الاولي والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوي يستحق عليه نصف الرسم

لما كان المقرر وفق نصوص قانوني المرافعات والرسوم أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يُستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، أما إذا تم التصالح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حُكم فيها فيُستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وكان الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه قد قضى بتعديل أمري تقدير الرسوم محل التظلم، على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المقدمة فيها من أن طرفي الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم قد تصالحا بعد الجلسة الأولى وقدما محضري تصالح بجلسة 26/ 6/ 2003 وقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى صلحًا بما يُستحق معه على الدعوى نصف الرسوم الثابتة والنسبية، وكان ذلك من الحُكم سائغًا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المُسقط لما يخالفه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13039 لسنة 84 ق - جلسة 18 / 5 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة