JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير قيمة الدعوى بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة الا اذا كانت الدعوي تستند الي سبب قانوني واحد


تقدير قيمة الدعوى بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة الا اذا كانت الدعوي تستند الي سبب قانوني واحد

لما كان من المقرر أنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتباراً من ١/١٠/ ۲۰۰۷ وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مئة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه، وكان مؤدى نص المادة 39 من قانون المرافعات، أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة، إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانوني واحد فإنها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه، والمقصود بالسبب القانوني فى مفهوم تلك المادة هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير في مفهوم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

الطعن رقم 13708 لسنة 82 ق - جلسة 26 / 7 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة