JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رد الأراضى الزراعية التي كانت موقوفة على جهات البر والتي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها




رد الأراضى الزراعية التي كانت موقوفة على جهات البر والتي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١۷۸ لسنة ١٩٥٢- مناط ذلك

المقرر أن المشرع اشترط لرد الأراضى الزراعية التي كانت موقوفة على جهات البر والتي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١۷۸ لسنة ١٩٥٢ إلا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقيت هذه الأرض على حالها أو أصبحت جزءاً من كردون المدينة الداخلة في نطاقها قاصداً بذلك - وعلى ما أنبأت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ "رفع الغبن الذى لحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر والذى ترتب عليه نقص الإيرادات التى كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضى مما نقصت معه الإمكانيات التي يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الأكمل". غير غافل عن أثر ذلك على من تلقى الحق صحيحاً على تلك الأرض من الجهة المالكة ، بما أورده في مذكرته تلك أنه يقتصر الاسترداد على الأراضى الزراعية التى لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف فيها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى" باعتبار أن توزيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للأرض على صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره ، هذا وقد اعتد المشرع في نصوصه وقوانينه المتعاقبة بالتصرفات العرفية الثابتة ورتب عليها جميع الآثار في مواجهة الهيئة المذكورة مما يتعين معه في المقابل الاعتراف بالتصرفات غير المسجلة التي تجريها الهيئة بالنسبة للأراضى الزراعية المستبدلة وفقاً لأحكام القانون ومن ثم يتعين الأخذ بذلك في تحديد التصرف الذى يجريه الإصلاح الزراعى فيعتد به قبل من تلقى عنها الحق في مواجهة الطاعنة التي يقتصر حقها في الاسترداد على ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدن.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9808 لسنة 88 ق - بجلسة 29 / 7 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة