JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تحصل الرسوم القضائية الا عن الحكم النهائي



لا تحصل الرسوم القضائية الا عن الحكم النهائي

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/1/1998 في القضية رقم 129 لسنة 18 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 15/1/1998 " العدد 3 " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - وذلك فيما تضمنه من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى المطروحة أثناء نظرها أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته استأنف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 21/6/2014 في الدعوى رقم 134 لسنة 2013 محكمة جنوب سيناء " مأمورية شرم الشيخ " وقيد برقم 129 لسنة 24 ق الإسماعلية - مأمورية الطور - وصدر فيه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وطعن عليه بالنقض برقم 3962 لسنة 86 ق وقضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وعجل السير في ذلك الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيه بحكم نهائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن الطعن بالاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها إعمالاً لحكم المادة 14 من القانون المشار إليه حال أن القضاء بعدم دستورية هذا النص يجرد الحكم من سنده القانوني مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما والصادرين في المطالبة رقم 50 لسنة 2013 ، 2014
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9783 لسنة 88 ق - جلسة 18 / 12 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة