JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

باجابة صاحب الدفع بعدم الاختصاص لدفعه تزول مصلحته في استئناف الحكم

 

باجابة صاحب الدفع بعدم الاختصاص لدفعه تزول مصلحته في استئناف الحكم - القضاء بعدم جواز الاستئناف صحيح  

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها، وكان مفاد نص المادتين ٣، ٢١١ من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى، كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكومًا عليه بشيء لخصمه أيًا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيًا أو مستأنفًا أو مدعى عليه أو مستأنفًا ضده، فلا مصلحه للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقًا لطلباته أو محققًا لمقصوده منها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي أجاب الطاعنة لدفعها بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة عمال المنشية الجزئية، ولم يقضِ عليها بشيء أو يضر بها، وبالتالي لا تكون محكوم عليها طبقًا لما أوردته المادة ٢١١ من القانون المشار إليه، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون جائزًا لانتفاء المصلحة، وإذ استأنفت الطاعنة حكم محكمة أول درجة وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالسبب الأول على غير أساس.

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 862 لسنة 74 ق - جلسة 8 / 2 / 2023 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة