JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي عدم نفاذ الحكم او عدم الاعتداد به في مواجهة المدعي دعوى موضوعية تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الابتدائية




دعوي عدم نفاذ الحكم او عدم الاعتداد به في مواجهة المدعي دعوى موضوعية تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الابتدائية ولا تنصب على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ – اعتبارها منازعة في التنفيذ مما يختص به قاضي التنفيذ- - خطا - بيان ذلك

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول :- إن طلباته في الدعوى عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى 938 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية في مواجهتهه هي في حقيقتها دعوى موضوعية تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي لمحكمة أول درجة ولا تنصب على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً لتكييف الطلبات فيها إلى منازعة تنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها الدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي اسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً ، وإنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً : أن يكون التنفيذ جبرياً ، ثانياً : أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، أما تلك التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 938 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية في مواجهته ، وهي غير منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ ، ومن ثم فإن هذه المنازعة في حقيقتها لا تعتبر من المنازعات في التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص فإنه يكون قد خالف القانون في شأن قواعد الاختصاص مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4343 لسنة 73 ق - جلسة 10 / 12 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة