JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعديل الطلبات للمطالبة بتعويض عن الضرر الادبي – أثره – احتساب مدة تقادم هذا النوع من التعويض من تاريخ قيد صحيفة التعديل




تعديل الطلبات للمطالبة بتعويض عن الضرر الادبي – أثره – احتساب مدة تقادم هذا النوع من التعويض من تاريخ قيد صحيفة التعديل دون تاريخ رفع الدعوي 

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ... مما مفاده ـ وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ـ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ما سلف تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم فى التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضا إجمالياً ، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، إلا أن عند تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 18/6/ 1998. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا التعويض عن الضرر الأدبى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة تعديل الطلبات بتاريخ 23/10/2013 بعد اكتمال مدة التقادم الذى بدأ سريانه اعتباراً من تاريخ 19/6/1998 - اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية - ومن ثم يكون حقهم في المطالبة بهذا التعويض قد سقط بالتقادم الطويل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن الضرر الأدبى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطاعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4741 لسنة 88 ق - جلسة 16 / 12 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة