JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي المقامة من مصلحة الضرائب للمطالبة بمستحقاتها بموجب شيك ولو اتخذت بشانه اجراءات امر الاداء - ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة




دعوي عدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع على منقولات الطاعن بمقر المنشأة ملكه من مأمورية الضرائب العامة التابع لها لعدم سداد الضرائب المستحقة عليه علي قالة عدم تسلمه النماذج الضريبية وكذا الدعوي المقامة ببراءة الذمة من المبالغ المستحقه لها وإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن، والدعوي المقامة من مصلحة الضرائب للمطالبة بمستحقاتها بموجب شيك ولو اتخذت بشانه اجراءات امر الاداء - ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة اساس ذلك

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المطروح عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة بنظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه ، وإذا كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتما وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والمبلغ محل الحجز المطالب به وذلك عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو - أيضا - قاضى الفرع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وفصل فى موضوع الدعوى بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع على منقولات الطاعن بمقر المنشأة ملكه من مأمورية الضرائب التابع لها لعدم سداد الضرائب المستحقة عليه لعدم تسلمه النماذج الضريبية فإنه يكون قد قضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3861 لسنة 77 ق - جلسة 21 / 5 / 2023 

وفي ذات المعني :-
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى، عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو - أيضاً - قاضي الفرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وفصل في موضوع الدعوى المقامة ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ ----- جنيه وإلغاء أمر الحجز الموقع من مصلحة الضرائب العامة ب واعتباره كأن لم يكن ،، وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13092 لسنة 77 ق - جلسة 9 / 5 / 2023 

وقضت ايضا بأن:-
إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم إتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبة يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو- أيضاً - قاضى الفرع، وكانت المادة 121 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قد أناطت بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من ذات القانون الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى - التي اقامتها مصلحة الضرائب لمطالبة المطعون ضده - بعد رفض أمر الأداء - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف وسبعمائة وثلاثين جنيهاً وواحد وخمسين قرشاً، بموجب شيك مُستحق الأداء قيمة ضرائب مُستحق لها - وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً بما يُوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3093 لسنة 77 ق - جلسة 21 / 3 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة