JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى المقامة بطلب الحكم باستلام الحصة الميراثية المخلفة عن الواقف تتعلق باستحقاق الوقف - اثر ذلك

الدعوى المقامة بطلب الحكم باستلام الحصة الميراثية المخلفة عن الواقف تتعلق باستحقاق الوقف 

من المقرر بقضاء محكمة النقض على ان :-
 الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشنون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له حينئذٍ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون، كما أن نص المادة الأولى من القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية، والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن الطاعنين والمطعون ضده الأول في رابعًا قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم باستلام حصتهم الميراثية المخلفة عن الواقف وكانت هذه المسألة تتعلق باستحقاق الوقف، ومن ثم فإن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها، وإنما يدور حول استحقاق الوقف من عدمه، الأمر الذي يكون معه وزير الأوقاف - المطعون ضده الثاني بصفته - هو وحده صاحب الصفة بشأن هذا النزاع.
 أحكام النقض المدني -الطعن رقم 14714 لسنة 87 ق - جلسة 27 / 8 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة