مجرد سداد المتظلم للمبلغ محل أمري تقدير الرسوم لا يدل بمفرده وبطريق اللزوم العقلي على إقراره بما ورد بهما كحكم بالدين يمنعه من التظلم منهما
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه اعتبر سداده لقيمة أمري التقدير قبولاً منه لهما ومانعاً من الطعن عليهما ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى مما حجبه عن الفصل في شكل التظلم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يشترط في القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً وتأويلاً . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . لما كان ذلك ، وكان مجرد سداد الطاعن بصفته للمبلغ محل أمري تقدير الرسوم لا يدل بمفرده وبطريق اللزوم العقلي على إقراره بما ورد بهما كحكم بالدين يمنعه من التظلم منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ذلك السداد بمجرده قبولاً من جانب الطاعن يمنعه من التظلم منهما وموجباً لرفض دعواه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . وإذ حجبه ذلك عن أن يقول كلمته في شكل التظلم مع أن المحكمة لا تملك أن تعرض لموضوع المعارضة في أمر تقدير الرسوم قبل أن تعرض لشكل التظلم ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل أيضاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
[أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9801 لسنة 78 ق - جلسة 10 / 5 / 2016 ]