JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اغفال الحكم لطلب وجوب خصم مقابل التحسين في دعاوي التعويض عن ضوائع التنظيم - قصور مبطل




اغفال الحكم لطلب وجوب خصم مقابل التحسين في دعاوي التعويض عن ضوائع التنظيم - قصور مبطل 

من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه ممَّا يجوز أنْ يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أنْ تُجيب عليه بأسباب خاصة فإنْ هي لم تفعل كان حُكمها قاصرًا. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الطاعن بصفته قد تمسَّك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بوجوب خصم مُقابل التحسين الذى عاد على الجزء المُتبقي من أرض المطعون ضده والتي لم تتداخل في خطوط التنظيم من التعويض المقضي به إلا أنَّ الحُكم المطعون فيه أيَّد الحُكم الابتدائي دون أنْ يعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا رغم أنَّه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ممَّا يعيبه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4364 لسنة 92 ق - جلسة 19 / 1 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة