JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك بعدم استحقاق تعويض إلا عن ثلثى المساحة التي دخلت في خط التنظيم دفاع جوهري عدم الرد عليه قصور مبطل

 التمسك بعدم استحقاق تعويض إلا عن ثلثى المساحة التي دخلت في خط التنظيم وأن ثلث المساحة المتداخلة تكون دون مقابل طبقا للمادة 13 من القانون 3 لسنة 1982  - دفاع جوهري - عدم الرد عليه وتقدير تعويض عن كامل المساحة-  قصور مبطل 

أن النص فى المادة 13 من القانون 3 لسنة 1982 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى تقسيم الأراضى وعلى الأخص فى المجالات الآتية: (أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير وعلى ألا تجاوز هذه النسبة 1/3 المساحة الكلية لأرض التقسيم وتتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة إذا رأت السلطة المختصة زيادتها على ذلك وأن تمسك الطاعن بعدم جواز التعويض إلا عن ثلثى الأرض التى تداخلت فى خطوط التنظيم إعمالاً لقانون التخطيط العمرانى دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده تقدير التعويض بالثمن الذى حدده الخبير عن كامل المساحة قصور مبطل لأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الموضوع بجلسة 5/6/2021 بعدم أحقية المطعون ضدهم في البند أولا فى التعويض إلا عن ثلثى المساحة المتداخلة في خط التنظيم إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 3 لسنة 1982 المار ذكره واللائحة التنفيذية للقانون إلا أن الحكم المطعون فيه قدر التعويض عن كامل المساحة بالثمن الذى حدده الخبير ملتفتاً عن هذا الدفاع الجوهرى الذى - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 20163 لسنة 91 ق - جلسة 15 / 11 / 2022 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة