JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي التعويض التي اقامها الورثة عن وفاة مورثهم اثناء العمل بوصفه من الموظفين العمومين ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري




دعوي التعويض التي اقامها الورثة عن وفاة مورثهم اثناء العمل بوصفه من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة من دون القضاء العادي – بيان ذلك


حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري؛ بوصف أن مورث المطعون ضدهم كان إبان الواقعة من العاملين المدنيين بالدولة وممن يسري عليهم قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى في الموضوع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى؛ ومن أجل ذلك تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعد واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة طبقًا للقرار الجمهوري رقم ٢٤٣٣ لسنة ۱۹۷۱ الصادر بإنشائها تعد من أشخاص القانون العام، ومؤدى ذلك: أن العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنظيمية؛ بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم والتعويض عنها يكون معقودًا لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة من دون القضاء العادي؛ أخذًا بالبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲، ويضحى الاختصاص بالفصل في طلب المطعون ضدهم التعويض عن وفاة مورثهم في أثناء العمل معقودًا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من دون القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى على الرغم من عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب من دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
وحيث إن المادة ٢٦٩/ ١ من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم تعين القضاء في الاستئناف رقم ٦٢٥٤ لسنة ۱۳۸ ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالجيزة؛ للاختصاص ولائيًا بنظرها.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17598 لسنة 92 ق - جلسة 4 / 7 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة