JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للمدعى أو المستأنف يبدأ من تاريخ صدور الحكم و لو تخلفا عن حضور الجلسات . علة ذلك . تحقق علمهما بالخصومة بالضرورة




ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للمدعى أو المستأنف يبدأ  من تاريخ صدور الحكم و لو تخلفا عن حضور الجلسات . علة ذلك . تحقق علمهما بالخصومة بالضرورة 


حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم قيام المطعون ضده بصفته بالتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك وأن المدعى هو الذى يرفع دعواه والمستأنف هو الذى يقيم استئنافه فإن علمهما بالخصومة حاصل بالضرورة فييدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهما من تاريخ صدور الحكم ولو تخلفا عن حضور الجلسات ما لم ينقطع تسلسل الخصومة فى الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر بجلسة 29/3/2010 حضورياً بالنسبة للمطعون ضده بصفته " المدعى والمستأنف " ولم ينقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له ويفترض علمه كمدعى بالحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى للتحقيق وبإعادتها للمرافعة إذ عليه متابعة دعواه وعلى ذلك كان يتعين معه التقرير بالاستئناف خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف تنتهى فى 8/5/2010 إلا أنه قد جاوز ميعاد الطعن فقرر به بتاريخ 12/5/2010 دون أن يكون هناك قوة قاهرة أو ظروف استثنائية منعته من ذلك ، ومن ثم فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وألغى الحكم المستأنف وحكمت المحكمة بالطلبات فيكون حكمها قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
الطعن رقم ۱۳۳۲۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۱٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة