JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعدد الصفات للشخص الاعتباري - اثره - اختصامه باحداهما لا يحوز حجية بالنسبة للاخري


تعدد الصفات للشخص الاعتباري - اثره - اختصامه باحداهما لا يحوز حجية بالنسبة للاخري

جواز ان يكون للشخص الاعتباري صفتين --- الحكم الصادر ضده عند اختصامه باحدهما لا يحوز الحجية بالنسبة للاخري

المقرر بقضاء النقض ان :-
 النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 - بإنشاء الهيئة العالمة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرةٍ وتتبع وزير التعليم، والنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد فى المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها فى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، ومن المقرر أن حجية الأحكام القضائية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الاولي -1- الهيئة العامة للأبنية التعليمية ويمثلها وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس أدارتها .- التي يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إداراتها - لم تكن خصماً في الدعوى رقم 447 لسنة 1999 مدني كلي الفيوم واستئنافيها رقمي 112، 210 لسنة 46 ق فلا تحَاجٌ بالحكم الصادر فيها، وانتهى إلى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الاولي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنات من أن الحكم الصادر في الاستئناف سالف الذكر حجة قبل الهيئة المطعون ضدها الاولي - 1-الهيئة العامة للأبنية التعليمية ويمثلها وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس أدارتها - . كون الذي يمثلها المطعون ضده الثاني -2- وزير التربية والتعليم بصفته - المختصم فيه- يكون علي غير أساس، ولا يقبل من الطاعنات التحدي بالحكم الصادر بعدم قبول الاشكال في الاستئنافين سالفي الذكر، إذ أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشئ المحكوم فيه، مما يضحي النعي به غير مقبول، ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6195 لسنة 84 ق - جلسة 22 / 10 / 2022

وقضت في ذات المعني بان :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون . لما كان ذلك ، وكان مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خوَّل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء ، فإنه لا صفة للطاعن في تمثيلها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانوناً أن يكون للشخص أكثر من صفة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8154 لسنة 79 ق - جلسة 22 / 11 / 2016 

وقضت كذلك محكمة النقض بان :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون لما كان ذلك وكان مفاد المواد 2، 27، 36، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحدة صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن في تمثيلها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانوناً أن يكون للشخص أكثر من صفة،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8100 لسنة 63 ق - جلسة 11 / 1 / 1995
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة