JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية - ومن ثم يختص بنظرها القضاء العادي



الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية - ومن ثم يختص بنظرها القضاء العادي

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال، على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمجلس الدولة رغم أن التكييف الصحيح للتحفظ على منقولات الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته هو إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإدارى وليس أمراً بتوقيع حجز إدارى وإنما هو وسيلة من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن على المحكمة أن تُعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وأن من المقرر أيضاً أن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع. ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد كَيَّفَت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إدارى، وكان ما يتحدى به الطاعنون بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإدارى ويخرج عن اختصاص القضاء العادى وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو فى غير محله، ذلك أن إجراءات الحجز الإدارى وبـيـع الـمـال الـمـحـجـوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التى تُصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر فى صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد الحكم المستأنف، فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
الطعن رقم ۱۰۳۱ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۱۹ 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة