JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع الاستئناف الفرعي لا يتوقف على تصريح المحكمة



رفع الاستئناف الفرعي لا يتوقف على تصريح المحكمة

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :-
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل عليه ، وكان المشرع قد حدد طريقة رفع الاستئناف المُقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة بالاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يُقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه ، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه خلوهما مما يُفيد رفع الطاعن استئنافاً فرعياً بسلوكه لإحدى الطريقين سالفي الذكر ، فضلاً عن أن رفع الاستئناف الفرعي لا يتوقف على تصريح المحكمة ، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على غير أساس ، بما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول .
أحكام النقض المدني الطعن رقم 12799 لسنة 77 ق - جلسة 14 / 8 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة