JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجوب استبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقة للأرض وقت الاستيلاء عند تقدير التعويض


وجوب استبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقة للأرض وقت الاستيلاء عند تقدير التعويض





قضت محكمة النقض بأن :-
وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ إنه كان يتعين احتساب مبلغ التعويض المقضي به بعد خصم ما تم صرفه بالفعل ، أما وأنه قام بخصم ما سبق صرفه كثلثي التعويض الجابر للضرر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 805 من القانون المدنى يدل علي أنه لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل الذى يقتضى ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه - فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التى يوصف التعويض فيها بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء أو كان بخساً تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما يُحدثاه من ضرر ، وأنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها ، فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقة للأرض وقت الاستيلاء ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بُنى عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير المندوب في الدعوى إلى استحقاق الطاعنين والمطعون ضدهم عدا الأول والثاني بصفتيهما لباقي القيمة الحقيقية لأرض التداعي وقت الاستيلاء عليها ، وأن عدم سدادها يُعد خطأً في جانب المطعون ضده الأول وقَدَّرَ مبلغ التعويض المقضي به مستنداً إلى قيمتها وقت رفع الدعوى مراعياً في ذلك ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وما تم صرفه من مبلغ التعويض ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7277 لسنة 85 ق - جلسة 18 / 3 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة