تقدير الرسوم القضائية علي المبالغ المقضي بها دون الفوائد التي تضمنها منطوق الحكم - خطأ - كيفية احتساب الفوائد
حيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول ، إن الطلبات في الدعوى هي الإلزام بأداء مبلغ 39000 جنيه وفوائده القانونية وهى طلبات أصلية وإضافية بحسب الرسم على مجموعها باعتبار طلب الفوائد ملحقا بالطلب الأصلى إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها طلب تبعى وقدر الرسم على الطلب الأصلى فقط بالمخالفة للقانون ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 75/ 2 ،5 من القانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتى - أولاً - المبالغ التي تطالب الحكومة بها .... ثانياً ..... ثالثاً ...... رابعاً .... خامساً .... في دعاوى وطلب الفوائد تحسب الرسوم بها على المبالغ المطلوبة لغاية رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذى يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء كان بالقبول أو بالرفض .... " مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ... إذ المشرع حدد الأساس الذ يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه في حسابها في حالة إقامة دعوى المطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة المبلغ المطلوب الحكم به ، وفى حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى - مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر - وبعد صدور الحكم فيها سواء كان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات في الدعوى رقم 1641 لسنة 50 ق الإسكندرية هي إلزام المطعون ضده برد مبلغ 39 ألف جنيه والفوائد القانونية فيحكمها نص المادتين 7 ، 75 / 2 ، 5 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 إذ أوجبتا أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى مع وحدة السبب القانوني لها يكون الرسم المستحق عليها واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات ، وأن الرسوم النسبية الواجب تحصيلها في حالة طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى تاريخ الشهر الذي أقيمت فيه الدعوى دون اعتداد بكسوره ثم تحتسب بعد صدور الحكم فيها سواء بقبولها أو رفضها - من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض أمرى تقدير الرسوم محل النزاع باعتبار الطلبات الأصلية في الدعوى وهى مبلغ المديونية دون أن يضمنه الطلبات الملحقه به وهى طلب الفوائد القانونية حتى تاريخ صدور الحكم فيها فإنه يكون قد جاء معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء - برفض المعارضة وتأييد أمرى تقدير الرسوم المعارض فيه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 902 لسنة 74 ق - جلسة 1 / 12 / 2019