JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة تعين أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يومًا


إذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة تعين أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يومًا

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وسائر نصوصه أن المشرع - تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أجاز للمتقاضي الخيار بين طريقين إما بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم كُتَّاب المحكمة التي أصدرته في ثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه بالأمر وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير قلم الكُتَّاب خضع لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر، وتعين أن يكون استئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه وتقضي المحكمة بهذا السقوط من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ويكون استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده تظلم من أمري تقدير الرسوم محل النزاع بتقرير أودع قلم كُتَّاب المحكمة بتاريخ 29/٨/٢٠١٥، فإن هذا الحكم يخضع لنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 - وفقًا لما سلف بيانه - وتعين استئنافه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ٢٧/٣/٢٠١٧ وإذا كان الثابت أن الطاعن أودع صحيفة استئناف هذا الحكم بتاريخ 30/4/2017 بعد انقضاء ميعاده المقرر بنص المادة 18 مادة قانون الرسوم القضائية وسقط حقه فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية تصححها محكمة النقض.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14308 لسنة 87 ق - جلسة 21 / 5 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة