JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقادم دعوي الرجوع علي التابع من المتبوع

 

تقادم دعوي الرجوع علي التابع من المتبوع 


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رجوع المتبوع على التابع بموجب دعوى الحلول القانوني المقررة للكفيل المتضامن بما تخول للتابع التمسك قبله بما له من دفوع قبل المضرور ومنها التقادم . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي سقوط حق الطاعن بصفته قبل المطعون ضده بالتقادم الثلاثي المقررة بالمادة 172 من القانون المدني استناداً إلى مسئولية الطاعن بصفته قبل المضرورين مسئولية عن العمل غير المشروع الذى ينقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم العلم بالجريمة وشخص مرتكبها ومن ثم يكون للتابع المطعون ضده أن يتمسك بهذا الدفع قبله كما له أن يتمسك به قبل المضرورين وكان الثابت وقوع الحادث المستوجب للتعويض عام 1986 وصدر ضد المطعون ضده التابع حكم جنائي بموجب الدعوى رقم 968 لسنة 1986 عسكرية شمال القاهرة فأقام المضرورين الدعوى رقم 9405 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة قبل الطاعن بصفته بإلزامه بالتعويض عن أعمال تابعه غير المشروعة وقضى بإلزامه بالتعويض وتأيد استئنافياً بتاريخ 19/ 11/ 1991 إلا أنه أقام دعوى الرجوع على المطعون ضده بتاريخ 15/ 1/ 2004 بعد انقضاء الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى عن العمل غير المشروع ولا ينال مما قرره الطاعن بصفته بسداد التعويض للمحكوم لهم بتاريخ 25/ 1/ 2002 إذ لا يُعد إجراء قاطع للتقادم قبل التابع ولا يسقط حقه في الدفع قبله بالتقادم الثلاثي وعلى ذلك يضحي الحكم المطعون فيه قد أقام صحيح القانون ويكون الطعن غير مقبول .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12837 لسنة 77 ق - جلسة 2 / 4 / 2023 


وقضت في ذات المعني بان :-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 175 من التقنين المدنى أن مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية تقوم على فكرة الضمان القانونى ، من ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ويكن رجوعه كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولًا معه ، ويكون رجوعه بموجب دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من التقنين المدنى وفيها يحل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه ويكون للمدين الحق بالتمسك بجميع الدفوع التى كان له الحق بالتمسك بها فى مواجهة الدائن - المضرور - من ضمن تلك الدفوع انقضاء حق المضرور قبله بالتقادم المقرر فى المادة 172 من التقنين المدنى الناشئة عن العمل غير المشروع، إذ إن إقامة المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم للرجوع على التابع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى استنادًا لما استخلصه من مستندات الدعوى والثابت بها أن العلم بالضرر قد تحقق بتاريخ 6/7/1987 وأن العلم بشخص محدثه تم بتاريخ 14/4/1991 إلا أن الطاعن بصفته أقام دعواه بتاريخ 24/5/1995 م أى بعد اكتمال مدة التقادم الثلاثى ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضاء الحكم ويدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنأى به عن رقابة محكمة النقض وتوافق القانون ، ومن ثم فإنه نعيه على غير أساس
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 260 لسنة 68 ق - جلسة 7 / 11 / 2022 

واستقر قضاء النقض ايضا علي انه :-
حيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لسقوط دعوى المطعون ضده فى الرجوع عليه بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى ، وأن المطعون ضده قد أقام دعواه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء التقادم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ، ومتى تقرر ذلك وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين - ولما كان ما تقدم وكان المتبوع - وهو فى حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين ؛ الأولى : دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليه فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن وإنما على حق الدائن الأصلى ( المضرور ) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور ) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعة فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كله له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه ، وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام بتاريخ 23/ 8/ 2011 دعواه بالرجوع على الطاعن بما أداه من تعويض ومصاريف باعتباره مسئولاً عنه عملاً بالمادة 175 من القانون المدنى فدفع الطاعن بسقوط الحق فى إقامتها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من ذات القانون على أساس أنه قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه والذى لا ينقطع برفع المضرور الدعوى رقم 497 لسنة 2007 مدنى كلى الاسكندرية والمستأنفة بالاستئنافين رقمى 2124 / 2748 لسنة 65 ق الإسكندرية على المطعون ضده وحده مادام أنه لم يتم اختصام الطاعن فيهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من أن إقامة هذه الدعوى واستئنافيها فى الميعاد يمنع من سقوط دعوى الرجوع المقامة من المطعون ضده على الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3831 لسنة 84 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة